تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص362
وعلى مدعيه اليمين ، ولو تساوى النقدان ، فالوجه تحالفهما .
الثاني : لو اختلفا في قدر الثمن ، قال الشيخ : إن كانت السلعة قائمة فالقول قول البائع مع يمينه ، وإن كانت تالفة ، فالقول قول المشتري مع يمينه (1) وقال ابن الجنيد (2) وأبو الصلاح : القول قول من كانت السلعة في يده مع يمينه ، فإن كانت في يد البائع ، فالقول قوله ، وإن كانت في يد المشتري ، فالقول قوله (3) واختاره ابن إدريس 4 ، وعندي في ذلك تردد .
ولو مات المتبايعان ، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن ، فالقول قول ورثة المشتري بكل حال ، سواء كانت تالفة أو باقية .
الثالث : إذا حلف البائع ، قضي له ، وإن نكل ، حلف المشتري ، ولو تقايلا ، أو رده بالعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا ، فالقول قول البائع .
الرابع : لو اختلفا ، فقال : بعتك هذا العبد بألف ، فقال المشتري : بل هووالعبد الآخر بألف ، قال الشيخ : القول قول البائع مع يمينه (4) .
الخامس : لو اختلفا في عين المبيع .
فقال بعتك هذا العبد بألف ، فقال : بل هذه الجارية بألف ، تحالفا ، وتنتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده ، وإلا أقرت في يد البائع ، ويقر العبد في يد البائع ، وليس للمشتري طلبه وللبائع إحلافه ، وإن كان في يد المشتري رده على البائع .
1.المبسوط : 2 / 146 ، والخلاف : 3 / 147 ، المسألة 236 من كتاب البيوع .
2.نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : 5 / 315 .
3.الكافي في الفقه : 355 .
4.السرائر : 383 .
4.المبسوط : 2 / 146 .