تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص359
ولو قال : بعنيه على أن أقضيك دينك منه ، ففعل صحا معا ، ولو قال : أقضني حقي على أن أبيعك كذا ، صح القضاء والشرط ، وكذا أقضني أجود من مالي على أن أبيعك كذا .
ولو باعه بشرط تأجيل الحال ، صح ، سواء باعه بثمن المثل أو أزيد أو أنقص مع علمه بالقيمة .
الفصل السابع : في أحكام البيع الفاسد وفيه سبعة مباحث : .
الأول : البيع الفاسد من أصله ، لا يحصل به ملك ، سواء اتصل به قبض أو لا ، ويجب على القابض بالبيع الفاسد رد المبيع مع نمائه المتصل والمنفصل وأجرة مثله مدة بقائه في يده إن كان ذا أجرة ، ورد أرش النقصان إن نقصت العين ، والقيمة إن تلفت ، فقيل : يوم التلف ، وقيل : الأكثر من يوم القبض إلى التلف ، واختار الشيخ ، الأول (1) .
الثاني : لو كان المبيع أمة فوطئها المشتري ، فلا حد ولا إثم ، وكذا في غيرها ، ويجب عليه عشر القيمة مع البكارة ، ونصفه مع الثيوبة ، ولا يجب المهر مع ذلك .
وينعتق الولد حرا لا ولاء عليه ، ويلحق به ، ويجب على الواطئ قيمته
1.ولكن في المبسوط : وإن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف .
المبسوط : 2 / 149 .
ولم نعثر على فتوى الشيخ في المسألة بما يوافق المنقول في المتن .