تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص358
يمين ، ولو جاز الأمران احتمل تقديم قول الراهن ، عملا بصحة العقد ، والمرتهن لعدم ثبوت قبض المرتهن للجزء الفائت .
ولو قال الراهن : تلف بعد القبض والمرتهن قبله ، فالقول قول منكر القبض .
ولو اختلفا في زمن انقلاب العصير الرهن خمرا .
قيل : القول قول الراهن ، لاتفاقهما على العقد والقبض الصحيحين ، واختلافهما في المفسد ، فالقول قول النافي ، وقيل : قول المرتهن ، لأصالة عدم القبض (1) .
ولو وجد بالرهن عيبا بعد أن حدث عنده عيب آخر ، فله الرد وفسخ البيع ، ولا ضمان على المرتهن في الحادث عنده بغير تفريط .
ولو هلك في يد المرتهن ، ثم علم أنه كان معيبا .
قيل : لا يملك فسخ البيع ، لتعذر الرد .
(2) ولو شرط استرهان المبيع على ثمنه ، قال الشيخ : لا يصح (3) .
والوجه عندي صحتها .
ولو شرط لا بيع بينهما (4) إن لم ينقده في مدة معلومة ، صحا معا وإن زاد عن عشرين ليلة .
1.لاحظ الأقوال في المغني لابن قدامة : 4 / 426 ، كتاب الرهن .
2.قال ابن قدامة في المغني : 4 / 427 : وإن هلك الرهن في يد المرتهن ثم علم أنه كان معيبا لم يملك فسخ البيع ، لأنه تعذر عليه رده .
3.المبسوط : 2 / 235 ، كتاب الرهن .
4.كذا في ” ب ” : ولكن في ” أ ” : ” ولو شرط أن لا يبيع بينهما ” .
والصحيح ” أن لا بيع ” .