پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص357

ولو قال : بعتك هذه الدار ، وأجرتكها شهرا بكذا ، فالوجه الصحة .

الثالث عشر : لو شرط في العقد إن هو باعه ، فالبائع أحق به بالثمن ، ففي الجواز إشكال .

الرابع عشر : لو اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها ، أو شرط ألا يعتقها أو لا يطأها ، قال الشيخ : صح العقد دون الشرط (1) .

الخامس عشر : لو باعه بشرط الرهن أو الضمين ، صح العقد والشرط إن كان الرهن معلوما بالمشاهدة أو الوصف ، والضمين بالإشارة أو بذكر النسب (2) ولو كانا مجهولين لم يصح ، ومع الصحة لو دفع الرهن أو ضمن ، لزم ، وإلا تخير البائع ، ولا يجب على الضمين الضمان وإن وعد به .

ولو دفع غير الرهن أو غير الضمين ، لم يلزم البائع قبوله ، وإن كان المدفوع أجود .

ولو شرط رهنا فاسدا ، كالمحرم والمجهول ، بطل الشرط ، وفي بطلان البيع حينئذ نظر .

السادس عشر : لو شرط رهنا معينا ، فعاب قبل القبض ، تخير البائع بين قبضه معيبا وبين فسخ البيع ، ولو علم بالعيب بعد قبضه ، لم يبطل خياره ، ولا أرش له ولا المطالبة بالبدل ، ولو غاب بعد القبض أو تلف ، فلا خيار .

ولو اختلفا في زمن حدوث العيب ، حكم لمن لا يحتمل إلا قوله من غير


1.المبسوط : 2 / 148 – 149 .

2.في ” أ ” : ” أو بذكر السبب ” وهو تصحيف .