پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص355

الشرط العقد ، وعقد البيع مطلقا ، لزم البيع ، ولم يكن على الضامن من شئ ، وإن قرنه بأن يقول : بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة ، صح البيع بشرط الضمان ، فإن ضمن فلان لزم ، وإلا تخير البائع .

الرابع : بيع العربون (1) باطل ، وهو أن يدفع بعض الثمن ، على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلا كان للبائع .

الخامس : إذا شرط البائع عتق العبد ، صح البيع والشرط ، فإن أعتقه المشتري ، وإلا ففي إجباره وجهان : أقربهما عدم الإجبار .

فيتخير البائع حينئذ .

ولو مات العبد قبل عتقه ، احتمل استقرار الثمن عليه ، ولا شئ عليه ، واحتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان .

واحتمل تخير البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه ، فيرجع بالقيمة .

ولو شرط الولاء ، بطل الشرط خاصة ، وفي بطلان البيع وجه قوي ، ولو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة ، فالوجه عندي الجواز .

السادس : لو اشتراه بشرط العتق ، ثم باعه بشرط العتق ، فالوجه بطلان الثاني .

ولو اشتراها بشرط العتق فأحبلها ، فإنه كعتقها (2) .

السابع : لو باعه دارا بشرط أن يقفها جاز ، وكذا لو باعه شيئا بشرط أن يتصدق به .


1.قال ابن الأثير في النهاية : 3 / 202 : العربون : هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاعلى أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري .

2.في ” أ ” : ” فإنه يعتقها ” .