تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص354
بالصحة ليس للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ، ولا للمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط ، ومع البطلان لا يحصل به ملك سواء اتصل به القبض أو لا ، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع وغيره .
الثاني : الشرط إن اقتضاه العقد ، كالتسليم وخيار المجلس ، لم يفد حكما زائدا في وجوده وعدمه .
وإن تعلقت به مصلحة المتعاقدين ، كالأجل ، والخيار ، والشهادة ، والضمين ، والرهن ، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة ، جاز ، ولزم الوفاء .
وإن لم يكن من مقتضاه ، ولا من مصلحة ، ولا منافيا لمقتضاه ، جاز أيضا ، سواء اقتضى منفعة البائع في المبيع ، أو يشترط عقدا في عقد ، مثل أن يبيعه بشرط أن يشتري آخر أو يزوجه .
وإن اقتضى ما ينافيه ، صح إن بني (1) على التغليب والسراية ، مثل أن يشترط البائع عتق العبد ، وإن اشترط غير العتق مثل أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يطأ ، بطل الشرط ، دون البيع ، عند الشيخ (2) .
الثالث : لو قال : بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة .
فباعه على هذا الشرط .
قال الشيخ صح البيع ، لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم 3 ، وهذا شرط سائغ .
ولو قال : بع عبدك منه بألف على أن على فلان خمسمائة ، فإن سبق
1.في المطبوع : ” وإن بني ” والصحيح ما في المتن .
لاحظ المبسوط : 2 / 149 .
2.المبسوط : 2 / 149 .
3.المبسوط : 2 / 148 .