پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص353

التاسع والثلاثون : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) (1) ، ورواية النفي متأولة (2) ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدين ، ولو أسلم الذمي بعد بيعه ، جاز له قبض ثمنه ، ولو أسلم قبل بيعه ، حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمي .

الأربعون : من غصب مالا واشترى به جارية ، حل له الفرج ، وكان عليه وزر المال إذا كان الشراء في الذمة ، وإن نقد الغصب ، ولو كان بالعين بطل الشراء ، وكان الفرج حراما ، ولو حج به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدد ، ولو سبق وجوب حجة الإسلام ، أجزأه إلا الهدي ، وعليه وزر المال .

الواحد والأربعون : بيع المكره باطل ، ولو أجاز بعد زوال الإكراه ، جاز .

الفصل السادس : في الشروط المذكورة في العقد وفيه ستة عشر بحثا : .

الأول : إذا ضم في البيع شرطا سائغا ، صح البيع ، ولزم الشرط ، اتحدالشرط أو تعدد ، ولو شرط ما ليس بسائغ ، بطل الشرط إجماعا ، والبيع إن اقتضى الشرط جهالة المبيع ، وإلا فالأقرب أنه كذلك ، خلافا للشيخ (3) .

ومع القول


1.التهذيب : 7 / 134 برقم 589 .

2.لاحظ التهذيب : 7 / 133 برقم 587 ، والكافي : 5 / 225 ، كتاب المعيشة ، الحديث 6 .

وقد أوله الشيخ فلاحظ التهذيب : 7 / 133 .

3.لاحظ المبسوط : 2 / 149 .