پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص351

أجاز المالك صح ، وأخذ نصيبه من الثمن ، وإلا فلا ، ولا يبطل نصيب الشريك من رأس ، ومعلومين لا يتقسط بالأجزاء ، كعبد وحر ، وخل وخمر ، وعبد نفسه وعبد غيره فيصح فيما يصح بيعه بقسطه ، ويبطل في الآخر إلا في ملك غيره ، فيقف على رضاه ، ثم إن ضم مملوك غيره فيقسط الثمن بالنسبة إلى القيمة ، وإن لم يكن مملوكا قسط بالنسبة إلى مستحله .

وكذا حكم رهن ما يملك وما لا يملك وهبته ، وسائر العقود .

الثلاثون : لو اشترى جملة ، فتلف البعض قبل القبض ، لم ينفسخ في الباقي ، ويأخذ بحصته من الثمن ، وله الفسخ ، ولو كان لكل رجل عبد ، فباعاهماصفقة بثمن واحد ، صح ، وقسط الثمن على قدر القيمتين .

الواحد والثلاثون : كل موضع يعلم المشتري تفريق الصفقة قبل البيع ، لا خيار له فيه ، ولو جهله فله الخيار دون البائع .

الثاني والثلاثون : يجوز بيع الرقم ، وهو بيع الثوب برقمه المكتوب عليه إذ كان معلوما حال العقد ، من غير كراهيته .

الثالث والثلاثون : لو باعه عبدا من عبدين أو ثلاثة ، لم يصح وإن شرط له الخيار .

الرابع والثلاثون : يجوز إعطاء البقر والغنم بالضربية مدة من الزمان بشئ من الدراهم أو الدنانير والسمن ، والذهب والفضة أحوط ، قاله الشيخ (1) ، وقال ابن إدريس : يمكن العمل بهذه الرواية بأن يحلب بعض اللبن ويبيعه مع ما


1.النهاية : 400 .