پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص350

والوجه عندي بطلان البيع أيضا ، فإن كان باقيا انتزعه ، وإن كان تالفا ، فله المثل ، وإلا فالقيمة .

قال ابن إدريس : أكثر القيم إلى يوم الهلاك لا قيمة حال لبيع (1) .

السادس عشر : لا بد من اختبار ذي الطعم أو الرائحة بالذوق أو الشم ، ويجوز على الوصف ، فإن وجد كما وصف ، وإلا تخير المشتري ، ولو بيع بشرط السلامة من غير اختبار ولا وصف ، فالأقرب جوازه ، فإن خرج معيبا تخير بين الأرش والرد ، ولو تصرف سقط الرد .

ولو كان المبيع يؤدي اختباره إلى فساده ، كالجوز والبطيخ ، جاز مطلقا وبشرط الصحة ، فإن وجد صحيحا فيهما وإلا كان له الأرش والرد إن لم يتصرف ، ولو تصرف سقط الرد .

ولو لم تكن لمكسوره قيمة كالبيض ، بطل البيع واسترجع الثمن ، ولو غاب بعد مشاهدته ثم اشتراه ، صح ، فإن لم يتغير ، لزم وإلا كان له الرد ، ولو اختلفا في التغير ، فالقول قول المشتري على إشكال .

السابع عشر : يجوز بيع الأعمى وشراؤه ، ولا فرق بين أن يولد أعمى أو يتجدد له ، ولا بين بيع الحاضر السلف .

الثامن عشر : لو باع ثوبا بمائة ذهبا وفضة لم يصح ، ولا يلزم التنصيف .

التاسع عشر : لو باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز ، فأقسامه ثلاثة : أن يبيع معلوما ومجهولا ، فيبطل ، ومعلومين يتقسط 2 الثمن عليهما بالأجزاء ، كعبد مشترك يبيعه أجمع فيصح في نصيبه بقسطه ، ويقف الباقي على الإجازة ، فإن


1.السرائر : 2 / 286 .

2.في ” أ ” : ولا يتقسط .