تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص349
ولو قال : بعتك هذا السمن (1) بظرفه كل رطل بدرهم ، صح إذا عرف وزنهما جملة ، وإن لم يعرف التفصيل على إشكال .
ولو باعه بصاع مجهول ، لم يجز ، ولو قبض من غيره دراهم ففرقها بالوزن ، فزادت يسيرا يتفاوت الموازين في مثله ، لم يجب رد الزيادة ، ولا يجوزلمن عليه الحق إعطاء الناقص وإن قل .
الخامس عشر : لو لم يعين الثمن ، أو باعه بحكم المشتري ، بطل البيع ، فإن هلك في يده ، كانت عليه قيمته يوم ابتاعه ، قاله الشيخ (2) ، وقال ابن إدريس يضمن بالمثل ، فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز ، وإن لم يكن مثليا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك (3) .
ولو كان قائما بعينه ، انتزعه من يد المبتاع ورجع بأرش نقصه في يده بحدثه .
4 ولو زادت القيمة بالحدث ، قال الشيخ رد قيمة الزيادة (4) .
وهو قوي .
وقال ابن إدريس بذلك إن كانت الزيادة عينا وإلا فلا 6 .
ولو باعه بحكم البائع قال الشيخ : إن حكم بأقل من القيمة مضى ، ولم يكن له أكثر ، وإن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلا أن يتبرع المشتري (5) .
1.في ” ب ” : هذا التمر .
2.لاحظ النهاية ونكتها : 2 / 145 – 146 وقد سقطت في المطبوع من النهاية فلاحظ 376 – 387 .
3.السرائر : 2 / 285 .
4.أي بفعله .
4.النهاية ونكتها : 2 / 146 .
6.السرائر : 2 / 286 .
5.النهاية : 387 .