پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص349

ولو قال : بعتك هذا السمن (1) بظرفه كل رطل بدرهم ، صح إذا عرف وزنهما جملة ، وإن لم يعرف التفصيل على إشكال .

ولو باعه بصاع مجهول ، لم يجز ، ولو قبض من غيره دراهم ففرقها بالوزن ، فزادت يسيرا يتفاوت الموازين في مثله ، لم يجب رد الزيادة ، ولا يجوزلمن عليه الحق إعطاء الناقص وإن قل .

الخامس عشر : لو لم يعين الثمن ، أو باعه بحكم المشتري ، بطل البيع ، فإن هلك في يده ، كانت عليه قيمته يوم ابتاعه ، قاله الشيخ (2) ، وقال ابن إدريس يضمن بالمثل ، فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز ، وإن لم يكن مثليا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك (3) .

ولو كان قائما بعينه ، انتزعه من يد المبتاع ورجع بأرش نقصه في يده بحدثه .

4 ولو زادت القيمة بالحدث ، قال الشيخ رد قيمة الزيادة (4) .

وهو قوي .

وقال ابن إدريس بذلك إن كانت الزيادة عينا وإلا فلا 6 .

ولو باعه بحكم البائع قال الشيخ : إن حكم بأقل من القيمة مضى ، ولم يكن له أكثر ، وإن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلا أن يتبرع المشتري (5) .


1.في ” ب ” : هذا التمر .

2.لاحظ النهاية ونكتها : 2 / 145 – 146 وقد سقطت في المطبوع من النهاية فلاحظ 376 – 387 .

3.السرائر : 2 / 285 .

4.أي بفعله .

4.النهاية ونكتها : 2 / 146 .

6.السرائر : 2 / 286 .

5.النهاية : 387 .