تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص348
العاشر : لو باع الأم لم يدخل الحمل الموجود إلا مع الشرط ، ولو اشتراها على أنها حامل ، صح ، وكذا على أنها لبون ، ولو شرط حلب قدر معين لم يجز .
الحادي عشر : لا يجوز بيع البيض متصلا بالحيوان منفردا ، ولو اشترط في بيع الدجاجة ، جاز ، ولو انفصل من الحيوان بعد موته حل بيعه إن كان قد اكتسى الجلد الأبيض الفوقاني ، وإلا فلا .
ويصح بيع بيض ما لا يؤكل لحمه إن أمكن أن يصير فرخا ، وإلا فلا .
الثاني عشر : لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه ، جاز .
ومنعه الشيخ (1) ، وابن البراج في الجواهر (2) ، وهو ضعيف .
ولو لم يشترطه كان له أيضا ما لم يشترطه المشتري .
الثالث عشر : يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ويشاهد ، وفتقه أحوط .
(3) .
الرابع عشر : لو أعطاه راجحا بما تجري العادة ، لم يجب رده وإلا وجب ، ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل زيادته ونقصانه مما تجري العادة بمثله ، ولا يجوز إندار ما يزيد دائما أو ينقص ، ولو باعه السلعة مع الظرف ، جاز من غير إندار .
1.المبسوط : 2 / 156 .
2.جواهر الفقه : 60 ، المسألة 221 من كتاب البيع .
3.قال الشيخ في المبسوط : المسك طاهر يجوز بيعه في فأرة قبل أن يفتح ويرى المسك ، والأحوط أن يباع بعد فتحه .