تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص347
ليثب السمك [ فيها ] ، فإن صاحبها يملك ما يحصل فيها كالشبكة .
ولو عشش طائر في داره ، وفرخ ، أو توحل ظبي لم يملكه ، وكان أحق ، وكذا لو دخل الماء داره ، ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد ملكه ، وكذا لو اغترف الماء بآنية ، ولو اتخذ لمياه الأمطار والسيول مصانع ، ليحصل فيها الماء ، ملكه بالحصول ، ولو أعد أرضا للملح ، فجعلها ملاحة ، ليحصل فيها الماء فيصيد ملحا ، ملكه ، ولو لم يعدها لذلك لم يملكه .
وكذا لا يملك لو وقع الصيد في شبكة غير منصوبة ولا مقصودة للصيد ، ويكون أحق ، ولو حصل صيد في ( فم ) (1) كلب إنسان أو فهده أو صقره ، وكان قد استرسل بإرسال صاحبه ، ملكه ، ولو استرسل من نفسه كان أحق من غير ملك ، وكذا ما يحصل في فم البهيمة من الحشيش .
الثامن : لا يجوز بيع الطير في الهواء ، سواء كان مملوكا ، أو غيره ، وسواء كان مما يألف الرجوع أو لا ، ولو كان في البرج والباب مفتوح ، لم يجز ، وإن كان مغلقا ، جاز وإن افتقر تسليمه إلى مشقة .
التاسع : لو باع ما لا يملك وقف على إجازة المالك ، ولا يكفي حضور المالك ولا سكوته ، ولا يقع باطلا في نفسه ، خلافا للشيخ في بعض أقواله (2) ، فلو اشترى الوكيل أو باع غير المأذون في بيعه أو شرائه ، ضمن ما فوت على المالك أو تلف ، فإن اشترى غير المعين بثمن في الذمة ، صح ، فإن أجاز الموكل ، وإلا لزمه الثمن .
1.ما بين القوسين موجود في ” ب ” .
2.المبسوط : 2 / 158 ، والخلاف : 3 / 168 ، المسألة 275 من كتاب البيوع .