تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص346
الحيوان مع ما في بطنه ، قال الشيخ يجوز (1) .
والوجه المنع .
الخامس : لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا ، ولو ضم إليه قصب الأجمة .
قال الشيخ جاز ، 2 وليس بمعتمد ، وكذا لا يصح لو اصطاد شيئا منه ، وباعه مع ما في الأجمة ، وإنما يصح بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع وملكه وإمكان اصطياده .
السادس : قال الشيخ : يجوز أن يشتري الإنسان ، أو يتقبل بشئ معلوم ، جزية رؤوس أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السموك ، إذا كان قد أدرك شئ من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد ، وإن لم يدرك شئ من هذه الأجناس لم يجز ، (2) ومنعه ابن إدريس مطلقا 4 ، وهو الأقوى .
السابع : لو أعد بركة أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها ، ملكه ، ويجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها ، وشبكة الصيد ليصطاد بها ، ولو استأجر أرضا للزراعة فيدخل فيها سمك ، ونصب الماء ، فالمستأجر أحق به من غير تملك .
ولو وثبت سمكة إلى سفينة فأخذها بعض الركاب ، كانت ملكا له ، أما السفن المعدة لذلك ، كالتي يجعل فيها الضوء ويضرب فيها صواني (3) الصفر
1.النهاية : 400 .
2.النهاية : 401 .
2.النهاية : 400 .
4.السرائر : 323 .
3.الصواني مفردها ” صينية ” : الآنية المنسوبة إلى بلاد الصين ، والمراد الطبق المتخذ من النحاس لوثوب السمك إليه لتلألأ الضوء عليه .