پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص345

الفصل الخامس : في الغرر وفيه واحد وأربعون بحثا : .

الأول : لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معينا في يد مالكه قبل شرائه ، ولو كان مطلقا موصوفا جاز وإن لم يكن في ملكه .

الثاني : لا يجوز بيع الحمل في بطن أمه منفردا ، ولو باعه مع أمه صح ، ولو باع الأم وشرط وضعها بعد مدة معينة بطل ، ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، فقيل : نتاج النتاج ، وقيل : جعل حمل النتاج أجلا (1) ، وهو باطل بمعنييه ، ولو شرط الأول في عقد ، ففي صحته إشكال .

الثالث : لا يجوز بيع اللبن في الضرع ، سواء كانت أياما معلومة أو لا ، ولو باعه مع ما احتلب منه .

قال الشيخ : يجوز ، لرواية سماعة (2) ، والوجه عندي البطلان .

الرابع : اختار المفيد ( رحمه الله ) (3) وابن إدريس 4 جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة ، ومنعه الشيخ (4) ، والأول أقوى .

وكذا يصح لو باع الغنم ، واستثنى الأصواف ، ولو باع الصوف على ظهر


1.لاحظ المبسوط : 2 / 158 .

2.النهاية : 400 ، ولاحظ التهذيب : 7 / 123 برقم 538 .

3.المقنعة : 609 .

4.السرائر : 2 / 322 .

4.النهاية : 400 ، والخلاف : 3 / 169 ، المسألة 276 من كتاب البيوع .