تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص343
المبيع منها (1) تعويلا على رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) 2 ومنعه ابن إدريس (2) ، وهو جيد .
ولو زادت الأرض ، فالذي قواه الشيخ صحة البيع 4 ، وهو حسن ، فحينئذ قيل : لا تكون الزيادة هنا للبائع ، بل يتخير بين تسليم الجميع بالثمن والفسخ .
وقيل : تكون له ، ويتخير بين تسليمه زائدا وتسليم المقدر ، ويسترجع الزيادة ، ومع تسليم الجميع ، لا خيار للمشتري ، ويتخير مع استرجاع الزيادة ، فإن اختار مع الاسترجاع الإمساك ، احتمل أن يثبت للبائع الخيار ، لتضرره بالشركة ، وعدمه لرضاه بالثمن عوض الجميع ، فعوض البعض أولى .
ولو طلب المشتري الزيادة بعوض ، أو طلب البائع عوضها لم يتخير الآخر ، ولو اتفقا جاز .
وحكم الثوب وما لا تتساوى أجزاؤه كذلك ، وكذا لو باعه قطيعا على أنه مائة ، فزاد أو نقص .
الثامن : لو باع ما تتساوى أجزاؤه فزاد أو نقص ، أخذ البائع الزيادة ، ورجع المشتري بثمن النقصان ، ولا خيار للمشتري لو أخذ البائع الزيادة ، والوجه ثبوته له مع النقصان .
التاسع : لو أخبره بالمقدار وباعه ، صح وإن لم يكله ، فإن باعه المشتري فكاله الثاني رد الزائد ، واسترجع ثمن الناقص ، ولو اختلفا بعد التلف ، فالقول قول المشتري مع يمينه وعدم البينة قل أو كثر .
1.النهاية : 420 .
2.لاحظ التهذيب : 7 / 153 برقم 675 .
2.السرائر : 2 / 375 – 376 .
4.المبسوط : 2 / 154 .