تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص342
الذراع مكيال كالقفيز ، وقيل : يبطل ، لأن الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعه مجهول ، وعندي فيه تردد .
ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صح إجماعا ، ولو قال : عشرة من هاهنا إلى حيث ينتهي ، قال الشيخ : يصح لتعينه بالذرع والمشاهدة (1) .
وقيل : لا يصح ، لاختلاف أجزاء الأرض وعدم العلم بالمنتهى (2) .
السادس : لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، وعلما مقداره ، صح ، وإلا بطل ، وكذا يبطل لو قال : نصيبا أو سهما وأبهم ، وكذا لو قال : بعتك شاة من هذا القطيع ، ولم يعينها .
والثوب حكمه حكم الأرض في جميع ما تقدم .
السابع : لو باعه أرضا على أنها جربان (3) معلومة ، فنقصت ، تخير المشتري بين الرد والإمساك ، ولا يبطل البيع من رأس ، فإن رد استرجع الثمن ، وإن أمسك للشيخ قولان : أحدهما الإمساك بجميع الثمن (4) والثاني بقسطه (5) ، فقيل : يتخير البائع حينئذ ، وفيه قوة ، ولو أمسكه المشتري بالجميع ، سقط خيار البائع .
ولو كان للبائع أرض ملاصقة ، قال الشيخ : وجب عليه أن يوفيه تمام
1.المبسوط : 2 / 154 ، والخلاف : 3 / 164 ، المسألة 265 من كتاب البيوع .
2.نسبة الشيخ في الخلاف إلى الشافعي .
لاحظ الخلاف : 3 / 164 ، المسألة 265 .
3.جربان وأجربة جمع الجريب ، وقدر الجريب من الأرض بستين ذراعا في ستين .
لاحظ مجمع البحرين .
4.ذهب إليه في المبسوط : 2 / 154 .
5.اختاره في النهاية : 420 .