پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص342

الذراع مكيال كالقفيز ، وقيل : يبطل ، لأن الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعه مجهول ، وعندي فيه تردد .

ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صح إجماعا ، ولو قال : عشرة من هاهنا إلى حيث ينتهي ، قال الشيخ : يصح لتعينه بالذرع والمشاهدة (1) .

وقيل : لا يصح ، لاختلاف أجزاء الأرض وعدم العلم بالمنتهى (2) .

السادس : لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، وعلما مقداره ، صح ، وإلا بطل ، وكذا يبطل لو قال : نصيبا أو سهما وأبهم ، وكذا لو قال : بعتك شاة من هذا القطيع ، ولم يعينها .

والثوب حكمه حكم الأرض في جميع ما تقدم .

السابع : لو باعه أرضا على أنها جربان (3) معلومة ، فنقصت ، تخير المشتري بين الرد والإمساك ، ولا يبطل البيع من رأس ، فإن رد استرجع الثمن ، وإن أمسك للشيخ قولان : أحدهما الإمساك بجميع الثمن (4) والثاني بقسطه (5) ، فقيل : يتخير البائع حينئذ ، وفيه قوة ، ولو أمسكه المشتري بالجميع ، سقط خيار البائع .

ولو كان للبائع أرض ملاصقة ، قال الشيخ : وجب عليه أن يوفيه تمام


1.المبسوط : 2 / 154 ، والخلاف : 3 / 164 ، المسألة 265 من كتاب البيوع .

2.نسبة الشيخ في الخلاف إلى الشافعي .

لاحظ الخلاف : 3 / 164 ، المسألة 265 .

3.جربان وأجربة جمع الجريب ، وقدر الجريب من الأرض بستين ذراعا في ستين .

لاحظ مجمع البحرين .

4.ذهب إليه في المبسوط : 2 / 154 .

5.اختاره في النهاية : 420 .