تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص340
باع طعاما بعشرة مؤجلة ، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه ، جاز ، وإن كان أكثر لم يجز ، وقد روي الجواز مطلقا (1) وهو الأقوى .
الواحد والعشرون : لو باع سلعة ، وقبض المشتري دون البائع ، جاز للبائع شراؤها منه بأي ثمن كان ، نقدا ونسيئة ، قال الشيخ : وفي أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز (2) .
الثاني والعشرون : الإقالة فسخ (3) لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، فلا تثبت أحكام البيع في حقهما ، بل يجوز في السلم ، وفي المبيع قبل قبضه ، وكذا في غيرهما ، فلا يثبت حكم البيع في حق الشفيع بمعنى أنه لا يأخذ الشقص بالإقالة ، وتجوز قبل القبض وبعده من غير حاجة إلى كيل ثان ، ولا تصح إلا بمثل الثمن فتبطل لو أقاله بأزيد أو أنقص .
الفصل الرابع : في أحكام الصبرة وفيه اثنا عشر بحثا : .
الأول : قد بينا المنع من بيع المكيل أو الموزون جزافا ، سواء كانت أثمانا أو غيرها ، فلو باع الصبرة ، وعرفا مقدارها أو أحدهما وأخبر به الآخر ، صح
1.المبسوط : 2 / 123 .
2.الخلاف : 3 / 140 ، المسألة 230 من كتاب البيوع ( ولاحظ الكافي : 5 / 195 ، باب بيع المتاع وشرائه ، الحديث الأول ) .
3.سيأتي البحث عن الإقالة على وجه التفصيل في آخر كتاب البيع .