تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص338
فالوجه بطلان البيع ، ويرجع بالثمن ، فلو تخللت الخمر ، فالوجه عدم العود إلى القيمة .
ولو اشترى عبدا ولم يتقابضا ثم مات المشتري مفلسا ، تخير البائع بين الفسخ بعد ثلاثة وبين الإمساك ، ويكون من جملة الغرماء ، ولا يكون أحق بالعين إذا لم يكن وفاء .
السادس عشر : يكره بيع ما اشتراه مما يكال أو يوزن قبل قبضه ،ويحرم إذا كان طعاما إلا تولية ، ويجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه إجماعا منا وإن كان مما ينقل أو يحول ، ويصح إجارة ما لا يصح بيعه قبل القبض قبله ، خلافا للشيخ (1) .
ويصح رهنه مطلقا والشركة فيه والتولية والحوالة به وتزويج الأمة قبل القبض والكتابة ، وللمرأة بيع المهر قبل قبضه ، وما يملك بغير البيع كالإرث والوصية والغنيمة ، يجوز بيعه قبل القبض .
السابع عشر : لو باع المغصوب على الغاصب صح ، وكذا على غيره ، ويتخير المشتري إن لم يعلم .
أو لم يتمكن من الانتزاع سريعا .
الثامن عشر : لو كان له طعام من سلم وعليه مثله ، فقال لغريمه : اقبض من غريمي لنفسك .
قال الشيخ لم يجز ، ويرده من أخذه على صاحبه ، ويكتاله إما عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمر ، فيصح ثم يقبضه منه 2 .
ولو دفع إلى غريمه مالا ، وقال : اشتر لك من مثل الطعام الذي لك علي ، ففعل .
قال الشيخ لم يصح ، فإن اشترى بالعين بطل البيع ، وإن اشترى في الذمة ملك الطعام وضمن الدراهم 3 .
1.المبسوط : 2 / 120 .
2 و 3 . المبسوط : 2 / 121 .