تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص337
للبائع (1) .
وإن قلنا له الاختيار ، كان قويا .
ولو اختار إمساكه بكل الثمن ، فلا خيار للبائع قطعا ، وإن لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت بعد البيع وقبل القبض ، يتخير المشتري بين الرد والإمساك ، وهل له الأرش ؟ قولان تقدما .
الثاني عشر : لو اشترى اثنان عبدا فأدى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصته إليه ، ولو دفع الجميع لم يكن له قبض حصة الغائب ، فإن كان شريكه أذن في القضاء ، رجع إليه .
وإلا فلا .
الثالث عشر : يجب على البائع تسليم المبيع مفرغا ، فيجب نقل ما فيه من المتاع والزرع إذا حصد ، والعروق المضرة ، والأحجار المدفونة ، وتسوية الأرض ، ولو احتيج إلى تغيير شئ ، فعل وأخرج وأصلح الفاسد ، ولو كان المبيع مغصوبا ، وعلم المشتري قبل العقد ، فلا خيار ، وكذا لو قصر زمان استعادته ، ولو طال تخير في الفسخ والإمساك بغير أجرة على البائع ، ولو منعه البائع تثبت الأجرة .
الرابع عشر : لو وطئ ما باعه قبل القبض ، وجب العقر ، ولو نقصت بالوطء ، كذهاب البكارة مثلا ، وجب أرش النقصان ، ويدخل في الأول ، لأنه يثبت عندنا للبضع عشر قيمة الجارية مع البكارة ، ونصفه مع عدمها ، ولو اكتسب المبيع ثم تلف قبل القبض ، بطل البيع ، والكسب للمشتري .
الخامس عشر : لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم أسلم قبل القبض ،
1.المبسوط : 2 / 145 (