تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص335
فيما لا ينقل ولا يحول ، ولو باع ثمرة على رؤوس النخل ، فالقبض فيها التخلية لا النقل .
السابع : إذا هلك المبيع قبل القبض ، بطل البيع ، ووجب على البائع رد ما قبضه من الثمن ، سواء كان التلف من قبل الله تعالى أو من البائع ، فإن كان من قبل المشتري ، استقر الثمن في ذمته إن لم يكن البائع قبضه ، وإن كان قبضه ، لم يرجع به المشتري .
وإن كان من أجنبي ، قال في المبسوط : يتخير المشتري بين فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن ، وبين إمضائه وإلزام الأجنبي بالقيمة (1) ، وهو حسن ، والقول بجواز تضمين البائع القيمة مع مباشرة الإتلاف ، لا يخلو من قوة .
الثامن : لو حدث عيب في السلعة قبل القبض أو التمكين منه ، تخير المشتري بين الرد والإمساك بجميع الثمن ، وهل له الإمساك مع الأرش ؟ فللشيخ قولان : أحدهما ليس له ذلك (2) .
واختاره ابن إدريس (3) ، فلو تراضيا على الأرش ، جاز .
ولو قطع المشتري يده قبل القبض ، استقر البيع ، فإن تلف بعد ذلك في يد البائع قبل القبض ، انفسخ البيع ، ورجع البائع بأرش النقص ، فيقوم سليما ومقطوعا .
ويرجع بالنقصان بالنسبة إلى الثمن لا القيمة .
التاسع : لو باع شاة بشعير معين ، فأكلته قبل القبض ، فكل من كانت
1.المبسوط : 2 / 117 .
2.اختاره في المبسوط : 2 / 127 ، وجوزه في النهاية : ص 393 .
3.السرائر : 2 / 298 .