پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص334

كان دينا أو عينا .

وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يجبر البائع أولا ثم المشتري ثانيا (1) فإن كان موسرا أجبر على التسليم ، وإن كان غائبا قريبا في بيته أو بلده ، قال الشيخ : حجر عليه في أمواله حتى يسلم الثمن (2) .

وإن كان غايبا عن البلد احتفظ عن السلعة حسب .

فإن تأخر فللبايع فسخ البيع والصبر .

وإن كان معسرا ، فللبايع الفسخ .

الثاني : كل موضع حكمنا فيه بالفسخ ، فله ذلك بغير حكم حاكم ، وكل موضع قلنا بحجر عليه ، فذلك إلى الحاكم .

الثالث : لو هرب المشتري قبل الوزن ، وكان معسرا ، فللبائع الفسخ في الحال ، وإن كان موسرا ، قضاه الحاكم من ماله .

ولو اشترطا تأخير أحد العوضين ، وجب دفع الحال على الآخر .

ولو بذل بعض العوضين ، أجبر على بذل الباقي .

الرابع : لو كان المبيع جارية ، لم يكن للبائع بعد قبض الثمن الامتناع عن تسليمها ، لأجل الاستبراء ، سواء كانت حسنة أو قبيحة ، وليس للمشتري مطالبة البائع بعد العقد بكفيل لئلا يظهر حاملا .

الخامس : لو شرط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة ، جاز ، وكذا لو شرط سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معلومة ، صح .

السادس : الأقرب عندي أن القبض ، الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والقبض باليد فيما ينقل ويحول ، والنقل في الحيوان ، والتخلية


1.المبسوط : 2 / 148 ، الخلاف : 3 / 151 ، المسألة 239 من كتاب البيوع .

2.المبسوط : 2 / 148 .