تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص334
كان دينا أو عينا .
وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يجبر البائع أولا ثم المشتري ثانيا (1) فإن كان موسرا أجبر على التسليم ، وإن كان غائبا قريبا في بيته أو بلده ، قال الشيخ : حجر عليه في أمواله حتى يسلم الثمن (2) .
وإن كان غايبا عن البلد احتفظ عن السلعة حسب .
فإن تأخر فللبايع فسخ البيع والصبر .
وإن كان معسرا ، فللبايع الفسخ .
الثاني : كل موضع حكمنا فيه بالفسخ ، فله ذلك بغير حكم حاكم ، وكل موضع قلنا بحجر عليه ، فذلك إلى الحاكم .
الثالث : لو هرب المشتري قبل الوزن ، وكان معسرا ، فللبائع الفسخ في الحال ، وإن كان موسرا ، قضاه الحاكم من ماله .
ولو اشترطا تأخير أحد العوضين ، وجب دفع الحال على الآخر .
ولو بذل بعض العوضين ، أجبر على بذل الباقي .
الرابع : لو كان المبيع جارية ، لم يكن للبائع بعد قبض الثمن الامتناع عن تسليمها ، لأجل الاستبراء ، سواء كانت حسنة أو قبيحة ، وليس للمشتري مطالبة البائع بعد العقد بكفيل لئلا يظهر حاملا .
الخامس : لو شرط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة ، جاز ، وكذا لو شرط سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معلومة ، صح .
السادس : الأقرب عندي أن القبض ، الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والقبض باليد فيما ينقل ويحول ، والنقل في الحيوان ، والتخلية
1.المبسوط : 2 / 148 ، الخلاف : 3 / 151 ، المسألة 239 من كتاب البيوع .
2.المبسوط : 2 / 148 .