تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص333
السابع عشر : لو كانت الثمرة للبائع واحتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه ، ولو لم تحتج كان له .
ولو تضرر الشجر مع حاجة الثمرة ، أو احتياج الشجر إلى السقي مع تضرر الثمرة ، قيل : أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه .
وقيل : ترجح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة ، ولو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة .
وكل من التمس السقي كانت المؤنة عليه ، ولو خيف على الشجرة تبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره ، فإن كان يسيرا لم يقطع ، وإن كان كثيرا فخيف على الأصول اليبس أو نقص حملها ، قيل : لا يجبر لذلك ، وقيل : يجبر على القطع .
الثامن عشر : لو كانت الثمرة للبائع ، فحدثت أخرى ، فإن تميزتا فلكل ثمرته ، وإلا اشتركا ، ومع الجهل يصطلحان ، ولا يبطل العقد .
التاسع عشر : بيع العبد لا يتناول ما في يده ، وهل يدخل ما يستر عورته من الثياب التي عليه ؟ فيه نظر .
الفصل الثالث : في التسليم وفيه اثنان وعشرون بحثا :.
الأول : إطلاق العقد ، يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن ، فإن امتنع أحدهما ، أجبر ، وإن امتنعا أجبرا معا من غير أولوية في تقديم الإجبار ، سواء