پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص333

السابع عشر : لو كانت الثمرة للبائع واحتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه ، ولو لم تحتج كان له .

ولو تضرر الشجر مع حاجة الثمرة ، أو احتياج الشجر إلى السقي مع تضرر الثمرة ، قيل : أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه .

وقيل : ترجح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة ، ولو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة .

وكل من التمس السقي كانت المؤنة عليه ، ولو خيف على الشجرة تبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره ، فإن كان يسيرا لم يقطع ، وإن كان كثيرا فخيف على الأصول اليبس أو نقص حملها ، قيل : لا يجبر لذلك ، وقيل : يجبر على القطع .

الثامن عشر : لو كانت الثمرة للبائع ، فحدثت أخرى ، فإن تميزتا فلكل ثمرته ، وإلا اشتركا ، ومع الجهل يصطلحان ، ولا يبطل العقد .

التاسع عشر : بيع العبد لا يتناول ما في يده ، وهل يدخل ما يستر عورته من الثياب التي عليه ؟ فيه نظر .

الفصل الثالث : في التسليم وفيه اثنان وعشرون بحثا :.

الأول : إطلاق العقد ، يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن ، فإن امتنع أحدهما ، أجبر ، وإن امتنعا أجبرا معا من غير أولوية في تقديم الإجبار ، سواء