پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص332

ولو أبر بعض البستان فبيع غير المؤبرة خاصة ، فالثمرة للمشتري ، ولو بيع المؤبر خاصة ، فالثمرة للبائع .

ولو باع أحدهما لشخص ، والآخر لآخر ، فثمرة غير المؤبر لمشتريه ، والمؤبر للبائع .

الثالث عشر : الإبار يعتبر في إناث النخل دون فحولها ، فلو باع الفحل وقد أطلع ، فثمرته للبائع وكذا لا يعتبر التأبير في غير النخل ، بل الثمرة للبائع إن ظهرت ، وإلا فللمشتري .

الرابع عشر : إنما يأخذ المشتري الثمرة غير المؤبرة لو انتقلت النخلة إليه بالبيع ، ولو كان بغيره من العقود لم تدخل بل كانت باقية على ملك الناقل ، فلو أصدق امرأة نخلا مثمرا ، فالثمرة للزوج سواء كانت مؤبرة أو لا ، وسواء كان العقد عقد معاوضة ، كالنكاح والصلح ، أو غير معاوضة كالهبة .

قال الشيخ : يثبت في عقود المعاوضات حكم البيع .

الخامس عشر : لو باعه شجرة مثمرة ، فالثمرة للبائع مع وجودها ، سواء قصد نوره كالورد والياسمين ، وإن لم ينفتح جنبذه (1) فللشيخ قول بالدخول (2) ، أو كان مما تظهر ثمرته بارزة كالعنب مع ظهورها ، أو كانت مستترة في قشر يبقى فيه كالرمان ، أو في قشرين كالجوز ، أو يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح بعد تفتحه وظهور ثمرته ، أو لم يظهر على إشكال .

السادس عشر : تدخل في الشجر الأغصان والأوراق وسائر الأجزاء .


1. الجنبذ هو القبة وهو في المقام كناية عن البرعم وهو عبارة عن زهر الشجرة ونور النبت قبل أن ينفتح .

2. المبسوط : 2 / 100 .