تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص330
كالأرض البيضاء ، إذا كان فيها حجارة لا يضر بقاؤها الزرع ، وإن كان تركها يضر وقلعها لا يضر ، فكالبيضاء ، وإن كانا يضران فلا خيار للمشتري مع علمه ، وللبائع نقل الحجارة ، وللمشتري مطالبته به ، ولا أرش له ، ولا أجرة .
وإن كان جاهلا بالحجارة أو الضرر ، تخير بين الرد – ولا بحث – وبين الإمساك ، فللبائع نقلها وعليه التسوية ، وأما أرش النقص بقطع العروق ، قال الشيخ : لا يجب قبل القبض ولا بعده (1) .
وإن كان تركها لا يضر وقلعها يضر ، وأراد البائع قلعها ، تخير المشتري ، ولو علم المشتري بالحجارة بعد الغرس ، فلا خيار له لتصرفه ، ولو كان الترك والقلع يضران .
فللبائع القلع ، وللمشتري المطالبة به ، وعلى البائع أرش النقص .
وإن كان قلعها يضر وتركها لا يضر ، ورضي بتركها ، فلا خيار للمشتري ، وإن أراد قلعها ، كان ذلك له ، وله تسوية الأرض وأرش نقص الشجر .
الثامن : إذا باع أرضا فيها معدن ، دخل في المبيع ، ولو لم يعلم به البائع تخير إن ملكها بالإحياء ، وإن ملكها بالبيع ، احتمل عدم الخيار ، لأن الحق لغيره ، واحتمل ثبوته ، كما لو اشترى معيبا ثم باعه ولم يعلم بعيبه ، فإنه يستحق الأرش .
التاسع : لو اشترى أرضا فيها بئر أو عين مستنبطة ، دخلت في البيع ، وكذا يدخل الماء المحقون فيهما ، وكذا العيون الجارية في الأملاك تدخل في بيعها .
والمياه الجارية إذا كانت نابعة في غير ملك ، لم تملك إلا بالإحازة في
1. المبسوط : 2 / 112 .