تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص329
ولو استثنى البائع نخلة ، كان له الممر إليها ، والخروج منها ، ومدى جرائدها من الأرض .
السابع : لو باعه أرضا فيها حجارة ، فإن كانت مخلوقة فيها دخلت ، ولا يتخير المشتري إن لم يضر بالغرس ولا بالزرع ، أو علم بها ، ولو جهل مع ضرر أحدهما تخير بين الرد والإمساك .
قال الشيخ : ولا أرش له (1) .
وعندي فيه نظر .
وإن كانت مبنية (2)كالأساسات والدكة المبنية (3) دخلت .
وإن كانت مودعة للنقل والتحويل ، لم تدخل ، وللبائع نقلها ، وللمشتري مطالبته به في الحال ،وعليه تسوية الأرض ، وليس للمشتري أجرة عن زمان النقل وإن كان طويلا مع علمه .
ولو جهل الحجارة أو ضررها ، فهو عيب يثبت له الخيار ، إلا أن ينقلها البائع في زمان يسير من غير ضرر ، وكذا لو غصب المبيع من يد البائع فاستخلصه في الزمان اليسير .
ولو طال زمان النقل ، تخير المشتري بين الرد والأخذ بالثمن أجمع ، ولا أجرة له ، قاله الشيخ (4) ولو لم تضر ، كان للبائع نقلها أيضا ، ويتخير المشتري إن طال الزمان ، ولو تركها لم يتخير المشتري ، ولا ينتقل ملكها إليه .
ولو كانت الأرض ذات شجر ، وكان ترك الحجارة وقلعها لا يضران ، فهي
1. المبسوط : 2 / 112 .
2. في ” ب ” مثبتة .
3. في ” ب ” : المثبتة .
4. المبسوط : 2 / 111 .