تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص328
بقطعها في الحال ، وإن لم تكن مؤبرة فهي للمشتري ، ولو اشترى أرضا فيها بذر للبائع ، أو شجرا فيه ثمر للبائع ، وظن المشتري أن الزرع أو الثمرة له ، فليس له الخيار .
ولو باعه نخلا يستحق ثمرته غير البائع سنة فما زاد ، كان للمشتري الرد إن جهله ، لا الأرش ، كما لو باعه دارا ، يستحق سكناها غير البائع .
الخامس : لو باعه قرية ، دخلت البيوت دون المزارع ، إلا بالتنصيص أو بالقرينة ، كما لو ساومه عليها مع المزارع ، واتفقا على ثمن ، ثم اشتراها به .
السادس : لو باعه دارا بحقوقها ، تناول البيع الأرض والبناء ، ولو كان فيها نخل أو شجر ، وقال : بحقوقها ، قال الشيخ : يدخل (1) وعندي فيه إشكال .
ويدخل في البنيان 2 الحيطان والسقوف والدرجة المعقودة والأعلى والأسفل ، إلا أن تستقل الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة ، فلا يدخل إلا بالشرط .
ويدخل في الدار ما هو متصل بها من مصالحها ، كالأبواب المنصوبة ، والخوابي المدفونة ، والرفوف المسمرة ، والأوتاد المثبتة ، والأغلاق في الأبواب المنصوبة ، والسلم المثبت ، وبئر الماء ، والآجر ، والماء فيها .
قال الشيخ : ويدخل فيها الرحى المنصوبة .
(2) وعندي فيه نظر .
ولا يدخل ما هو متصل بها مما ليس من مصالحها ، كالأحجار المدفونة ، والكنوز المودعة ، وهل يدخل المفتاح ؟ الأقرب نعم .
1. المبسوط : 2 / 105 .
2. في ” أ ” : ويدخل من البنيان .
2. المبسوط : 2 / 106 .