پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص327

كالحنطة ، ولو كانت مضرة بها كالقطن والذرة وجبت إزالتها ، وعليه تسوية الأرض إذا نقل العروق .

وإن كان مما يحصد مرة بعد أخرى كالقت والنعناع ، فإن كان مجزوزا ، قال الشيخ : يدخل الأصول (1) .

والأقرب عندي عدمه ، ولو لم يكن مجزوزا ، فالجزة الأولى للبائع ، والباقي للمشتري عند الشيخ 2 ولو اشترطه دخل قطعا ، ولو كانمما تتكرر ثمرته ، كالقثاء والخيار ، لم يدخل .

الثالث : لو باعه أرضا وفيها بذور ، وكان الأصل يبقى لحمل بعد حمل ، كالقت والكراث مما يجز دفعة بعد أخرى .

قال الشيخ : يكون للمشتري ، وكذا لو غرس ، وباع الأرض قبل أن ترسخ عروقه 3 .

والأقرب عندي عدم دخوله .

وإن كان مما يحصد واحدة ، كالحنطة لم يدخل ، ويتخير المشتري مع عدم علمه بالبذر ، بين الرد ، والأخذ بالجميع ، (2) ولو نقله البائع في مدة يسيرة ، فلا خيار .

ولو اشتراه مع الأرض ، فالوجه الصحة وهو اختيار الشيخ (3) ، لأن جهالة التبع لا تؤثر في الصحة ، كاللبن في الضرع مع الشاة ، وأساسات الحيطان .

الرابع : لو اشترى نخلة فيها طلع ، فإن كانت مؤبرة ، فهي للبائع .

ويتخير المشتري إن لم يعلم بالتأبير ، ولا خيار لو تركها البائع ، ولا يبطل الخيار


1. المبسوط : 2 / 108 و 109 .

2و3. المبسوط : 2 / 109 .

2. قال الشيخ في المبسوط : وإن كان جاهلا به كان له الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ، فإن أجازه أخذه بجميع الثمن ، لأن النقص الذي في الأرض بترك الزرع إلى الحصاد ، لا يتقسط عليه الثمن ، بل هو عيب محض ، له الخيار بين الرد والإمساك .

المبسوط : 2 / 109 .

3. المبسوط : 2 / 109 .