پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص326

الفصل الثاني : في ما يدخل في المبيع وفيه تسعة عشر بحثا : .

الأول : من باع شيئا دخل فيه ما يتضمنه اسمه لغة أو عرفا .

فتدخل في البستان ، الأرض والشجر والبنيان ، ولو باعه شجرا أو نخلا .

لم تدخل الأرض وإن افتقرت (1) إليها ، إلا بالشرط .

الثاني : إذا باعه أرضا فيها بناء وغرس ، فإن قال : بحقوقها ، قال الشيخ : يدخلان (2) .

وعندي فيه نظر .

ولو قال : وما أغلق عليه بابها ، دخلا قطعا ، ولو لم يقل : بحقوقها ، لم يدخلا .

ولو كان فيها زرع لم يدخل إلا أن يقول : وما أغلق عليه بابه ، أو يشترط لفظا ، فإن كان مما يحصل مرة ، كالحنطة ، والشعير من البارزة ، والفجل ، والبصل ، من المستترة ، دخل في المبيع بالشرط ، سواء كان قصيلا أو حصيدا ، أو قائما معلوما أو مجهولا .

ولو لم يشترطه ، كان للبائع ، وله التبقية بغير أجرة إلى حين الحصاد ، ولو حصده قبل وقته ليزرعها غيره ، لم يملك الانتفاع بها .

ولو بقيت العروق ، لم تجب على البائع إزالتها .

إذا لم تضر بالأرض


1. تأنيث الفعل لأجل كون المرجع أكثر من واحد .

2. المبسوط : 2 / 105 ، والخلاف : 3 / 82 ، المسألة 132 من كتاب البيوع .