تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص326
الفصل الثاني : في ما يدخل في المبيع وفيه تسعة عشر بحثا : .
الأول : من باع شيئا دخل فيه ما يتضمنه اسمه لغة أو عرفا .
فتدخل في البستان ، الأرض والشجر والبنيان ، ولو باعه شجرا أو نخلا .
لم تدخل الأرض وإن افتقرت (1) إليها ، إلا بالشرط .
الثاني : إذا باعه أرضا فيها بناء وغرس ، فإن قال : بحقوقها ، قال الشيخ : يدخلان (2) .
وعندي فيه نظر .
ولو قال : وما أغلق عليه بابها ، دخلا قطعا ، ولو لم يقل : بحقوقها ، لم يدخلا .
ولو كان فيها زرع لم يدخل إلا أن يقول : وما أغلق عليه بابه ، أو يشترط لفظا ، فإن كان مما يحصل مرة ، كالحنطة ، والشعير من البارزة ، والفجل ، والبصل ، من المستترة ، دخل في المبيع بالشرط ، سواء كان قصيلا أو حصيدا ، أو قائما معلوما أو مجهولا .
ولو لم يشترطه ، كان للبائع ، وله التبقية بغير أجرة إلى حين الحصاد ، ولو حصده قبل وقته ليزرعها غيره ، لم يملك الانتفاع بها .
ولو بقيت العروق ، لم تجب على البائع إزالتها .
إذا لم تضر بالأرض
1. تأنيث الفعل لأجل كون المرجع أكثر من واحد .
2. المبسوط : 2 / 105 ، والخلاف : 3 / 82 ، المسألة 132 من كتاب البيوع .