تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص325
السابع : لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ، لم يكن به بأس ، سواء تغيرت السلعة أو لا .
الثامن : لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل ، ولو تبرع قبله لم يجب على البائع قبوله ، ولو حل فمكنه منه ، وجب على البائع قبضه ، ولو امتنع ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري كان من مال البائع .
وكذا الحكم في طرف البائع لو (1) باع سلما ، وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل ، ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه ، فإن تلفه من صاحبه .
قاله الشيخ ( رحمه الله ) (2) .
وقال ابن إدريس : يرفع من عليه الحق أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو الإبراء ، فإن لم يفعل تسلمه الحاكم وجعله في بيت المال .
وليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء ، بل يأخذه ويحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين 3 .
التاسع : كل شئ يمكن تحصيله وقت العقد صح بيعه نقدا وإن لم يكن عند البائع ، وإن لم يكن ممكن الحصول ، لم يجز بيعه حالا .
1. وفي النسخة المطبوعة : ” ولو ” والظاهر أن الواو زائدة .
2. النهاية : 388 .
3. السرائر : 2 / 288 .