تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص324
الثالث : لو باعه بثمن مؤجل إلى سنة ، ومنعه البائع حتى خرجت ، كان له أخذ الثمن ، ولا أجل له بعد سنة .
الرابع : من باع نسيئة ، جاز أن يشتريه منه نقدا بأقل مما باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد ، ويجوز بيعه بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ، وأكثر ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ، ولم يكن قد حل ، ولو حل ، فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز ، وكذلك بغيره مطلقا ، وفي جوازه بالجنس مع زيادة أو نقيصة ، قولان أقربهما الجواز .
ولو تغيرت السلعة عن حالة البيع ، كالهزال ، أو نسيان الصنعة ، أو تمزيق الثوب ، جاز شراؤه بما شاء إجماعا .
ولو اشتراها بعرض (1) أو كان بيعه الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز أيضا .
الخامس : يجوز البيع نقدا ونسيئة معا ، وأن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمنا مما لو باعه نقدا ، إذا عرف المتبايعان القيمة ، من غير كراهة .
السادس : العينة جائزة : فقال صاحب الصحاح : هي السلف (2) ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثم إذا جاء الأجل ، باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد .
(3)
1. في مجمع البحرين : العرض – بالفتح والسكون – : المتاع ، وكل شئ فهو عرض سوى الدراهم والدنانير ، فإنهما عين .
2. قال الجوهري : العينة بالكسر : السلف .
الصحاح : 6 / 2172 مادة ( عين ) .
3. فسره ابن الأثير في النهاية بهذا النحو ، ثم قال : وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، لأن العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة .
النهاية : 3 / 333 و 334 .
ولاحظ الحدائق الناضرة : 20 / 93 .