پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص323

المقصد الخامس : في أحكام العقود وفيه فصول [ الفصل ] الأول : في النقد والنسيئة وفيه تسعة مباحث : .

الأول : إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن ، ولو شرط التأخير كان نسيئة ، ويجب كون المدة مضبوطة من احتمال الزيادة والنقصان ، ولو لم يعين أجلا أو ذكره وكان محتملا لهما ، كقدوم الحاج وإدراك الغلات ، بطل البيع .

الثاني : لو باعه بنقدين بأحدهما حالا وبأزيد مؤجلا ، قال الشيخ : كان له أقل الثمنين في أبعد الأجلين (1) .

والوجه عندي البطلان .

ولو باعه بثمنين إلى أجلين ، بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين ، بطل قولا واحدا ، ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف ، احتمل الصحة بخلاف البيع .


1. النهاية : 388 .