تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص321
بنصف الثمن صح ، ولو قال له : اشتر عشرين درهما ( نقرة ) (1) بدينار لنفسك ثم ولني نصفها بنصف الثمن لم يجز .
قال الشيخ : ولو قال رجل لصائغ : صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنه فضة وأجرتك للصياغة ، فعمل الصائغ ذلك لم يصح ، فإذا صاغه وأراد أن يشتريه مستأنفا بغير جنسه كيف شاء ، أو بجنسه مثل وزنه ، جاز (2) .
الرابع والعشرون : الحيل إذا توصل بها إلى المباح مباحة ، كمن يقترض خمسة عشر مكسرة ، ويقرض عشرة صحاحا ويتباريان ، أو يشتري المثل ويستوهب الزيادة ، أو يضم إلى الناقص ما يقل قيمته من غير الجنس ، ولو توصلبها إلى المحرم ، كان حراما ، وتتم الحيلة ، كمن تحمل ولدها على الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه .
الخامس والعشرون : لو باعه بنصف دينار ، كان له شق دينار ، ولا يلزمه صحيح ، إلا أن يريد نصف المثقال .
ولو اشترى شيئا (3) آخر منه بنصف دينار ، لزمه شق ، ولا يلزمه صحيح عنهما .
ولو شرط في الثاني أن يعطيه صحيحا ، قال الشيخ : إن كان الأول قد لزم ، صح وبطل الثاني ، وإن كان الخيار باقيا ، بطلا معا (4) .
والوجه عندي الصحة فيهما على التقديرين .
1. ما بين القوسين موجود في ” أ ” .
2. المبسوط : 2 / 98 .
3. في ” أ ” : ” ولو اشترى شقا ” والصحيح ما في المتن .
4. المبسوط : 2 / 98 .