تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص320
والوجه الصحة على تقدير معرفة قيمة الدرهم من الدينار ، أما لو كان الثمن مؤجلا ، فالوجه ما قاله الشيخ ( رحمه الله ) مطلقا .
وابن الجنيد فصل ذلك ، فجوزه في الحاضر ومنعه في النسيئة (1) وبه دل الحديث .
(2) وهكذا كل ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه .
الثاني والعشرون : إذا اقترض دراهم ثم سقطت ، لم يكن عليه إلا تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها ، لا المتعامل بها وقت سقوط الأولى .
ورواية يونس عن الكاظم ( عليه السلام ) ضعيفة السند (3) .
الثالث والعشرون : يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير ويشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا ، ولو اقترض عددا ، وأعطاه وزنا أو بالعكس ، أو أعطاه أكثر في الوصف والقدر من غير شرط جاز ، ويحرم لو شرط .
ويجوز اسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي ، ولا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه .
ولو اشترى من غيره عشرين درهما بدينار ، فقال له رجل : ولني نصفها
1. حكاه عنه المصنف أيضا في المختلف : 5 / 143 .
2. لاحظ التهذيب : 7 / 116 برقم 502 و 503 .
3. لاحظ الوسائل : 12 / 488 ، الباب 20 من أبواب الصرف ، الحديث 2 والحديث عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .
ولعل وجه الضعف هو وقوع محمد بن عيسى [ عبيد ] في السند ولكنه ثقة على الأظهر وقد وثقه النجاشي وأستاذه أبو العباس بن نوح في ترجمة محمد بن أحمد بن عمران الأشعري مؤلف نوادر الحكمة برقم 940 .