تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص319
السابع عشر : يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ، ويكون صرفا بعين وذمة ، فلو كان المقضي الذي في ذمته مؤجلا جاز ، وكذا لو كان حالا .
ولو كان لرجل عشرة دراهم ، فدفع إليه دينارا وقال : استوف حقك منه ، فاستوفاه بعد يومين جاز ، ولو كان عليه دراهم ، فوكل غريمه في بيع داره ،واستيفاء حقه منها ، فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقه ، ولو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثم ردت الجارية بعيب أو إقالة ، لم يكن للمشتري إلا الدنانير .
الثامن عشر : لو قال لغيره : اشتر دراهم بدنانير بشركتي وانقد عني الثمن ، فاشتراها ونقد عنه الثمن ، وجب عليه قضاء ما نقده عنه ، ويجوز أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان .
التاسع عشر : لو كان له على غيره دراهم ، جاز أن يبيعه إياها بدنانير معينة ، وبالعكس ، ويقبضها قبل التفرق ، وكذا لو كانت غير معينة ، وقول ابن إدريس بالمنع ضعيف (1) .
العشرون : السيوف المحلاة أو المراكب المحلاة يجوز بيعها بجنس الحلية مع معرفة المقدار وزيادة الثمن على ما في الحلية نقدا ، ولا يجوز نسيئة فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية .
الواحد والعشرون : قال الشيخ : لا يجوز أن يبيعه متاعا بدينار غير درهم ، لأن التقدير استثناء قيمة الدرهم من الدينار ، فيحصل الجهالة .
1. السرائر : 2 / 268 .
2. المبسوط : 2 / 98 ، والنهاية : 384 .