تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص318
وجد القابض عيبا ، فله المطالبة بالبدل قبل التفرق ، سواء كان العيب من جنسه أو من غيره ، ولو كان العيب من جنسه ورضيه ، جاز ، ولو طلب الأرش لم يجز مع اتحاد العوضين ويجوز مع عدمه .
ولو افترقا بعد القبض ، ثم وجد العيب من جنسه ، قال الشيخ : له الإبدال (1) ولو كان من غير الجنس ، بطل الصرف ، ولو كان البعض ، صح في السليم خاصة ، ولو طلب واجد العيب الفسخ ، فعلى قول الشيخ ، ينبغي أنه ليس له مع ذلك الإبدال .
الخامس عشر : من شرط المصارفة في الذمة العلم بالعوضين ، إما بصفة يتميزان بها ، أو بأن يكون للبلد نقد غالب أو معلوم ، فيصرف إليه الإطلاق .
ولو قال : بعتك دينارا مصريا بعشرين من نقد عشرة بدينار ، لم يصح إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار سوى واحد .
السادس عشر : لو كان لرجل في ذمة آخر ذهب ، وللآخر دراهم ، فاصطرفا بما في الذمم ، لم يصح ، 2 ولو كان لرجل عليه دنانير فقضاه دراهم على التفريق ، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار ، صح ، وإلا فإن صارفه بها وقت المحاسبة ، لم يصح ، ولو تباريا صح ، ولو قبض أحدهما ماله ، ثم صارفه بما في ذمته صح ، ولو أعطاه لا على جهة القضاء فأحضرها (2) وقوماها ، احتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع ، فلو بلغت أو نقصت حينئذ ، فهي من ضمان المالك ولو قبضها القابض بنية الاستيفاء ، فالوجه أنه يضمنها .
1. المبسوط : 2 / 95 .
2. لعدم التقابض في المجلس .
2. أحضره : أخذه تدريجا .