پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص316

السابع : لا يجوز بيع تراب الصاغة ، فإن بيع ، رد إلى أرباب التراب ، فإن لم يعلموا تصدق به عنهم .

الثامن : الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها ، ولو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام .

التاسع : الأواني المصوغة من الجوهرين إن علم مقدار كل واحد ، جاز بيعه بجنسه مماثلا (1) وبغيره مطلقا ، وإن لم يعلم وأمكن التخليص ، لم تبع بأحدهما ، وبيعت بهما أو بغيرهما ، وإن تعذرت ، بيعت بالأقل ، ولو تساويا تغليبا ، بيعت بهما .

العاشر : السيوف المحلاة والمراكب المحلاة ، إن علم مقدار الحلية ، بيعت بها 2 مع زيادة الثمن ، أو بغير الجنس مطلقا ، وإن لم يعلم ، وتعذر نزعها ، بيعت بغير الجنس ، أو به مع غيره .

الحادي عشر : لو باعه درهما بدرهم ، وشرط عليه صياغة خاتم ، جاز ، ولا يتعدى ( الحكم ) (2) .

ولو قال : صغ لي خاتما وزنه درهم ، وأعطيك درهمين ، من غير بيع ، جاز .

الثاني عشر : الذهب والفضة يتعينان أثمانا ، فلو اشترى ذهبا بذهب ، أو فضة بفضة ، وكانا معينين ، ثم وجد أحدهما فيما قبضه عيبا ، بطل الصرف


1. في ” ب ” : متماثلا .

2. في ” أ ” : بهما .

2. ما بين القوسين موجود في ” أ ” .

أي لا يتعدى عن مورده لأنه منصوص .

لاحظ التذكرة : 1 / 490 – الطبعة الحجرية – .