تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص315
ولو تغيرت الأسعار ، كان له سعر (1) يوم قبض الدراهم دون يوم المحاسبة إذا لم يكن قد ساعره ، ولو كان له عنده دينار وديعة ، فصارفه وهو معلوم البقاء أو مظنونه ، صح الصرف ، ولو ظن العدم بطل ، ولو شك فيه ، فالأقرب الصحة ، إلا أن يعلم أنه كان تالفا .
ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم ، لم يصح الثاني ، ولو افترقا بطل العقدان .
الخامس : يحرم التفاضل في الجنس الواحد ، وإن انضم إلى أحدهما زيادة صنعة ، فلو اشترى خلخالا وزنه مائة وقيمة صنعته عشرة ، بأزيد من مائة بطل .
ويستوي في وجوب المساواة المصوغ والمكسور والجيد والردي والتبر (2) والمضروب .
ولو كان في الفضة غش لم تبع بالفضة ، وكذا الذهب المغشوش لا يباع بالذهب ، ولو كان الغش معلوما ، جاز بيعه بجنسه مع زيادة تقابل الغش ، ولو باع المغشوش بوزنه خالصا ، لم أستبعده .
السادس : تراب معدن الذهب لا يباع بالذهب ، وتراب معدن الفضة لا يباع بها ، وجوهر الذهب والفضة يباع بهما أو بما يغايرهما ، ويجوز بيع الرصاص بالفضة ، والصفر بالذهب ، وإن كان فيهما فضة أو ذهب .
1. هذا ما أثبتناه ، وفي النسختين ” يسعر ” والصحيح ما في المتن لاحظ النهاية : 380 .
2. التبر – بكسر التاء فالسكون – هو ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين ، ولا يقال تبر ألا للذهب ، وبعضهم يقول للفضة أيضا .
مجمع البحرين .