پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص313

السادس : من فعل الربا متعمدا ، أثم ، ووجب عليه رده إلى صاحبه ، ولو لم يعرفه تصدق به عنه ، ولو عرفه دون المقدار صالحه ، ولو جهلهما معا ، أخرج خمسه على مستحقيه ، وحل الباقي .

ولو فعله جاهلا لم يأثم ، ويجب الاستغفار مع العلم ، ويجب عليه رد الربا إلى مالكه ، قاله ابن إدريس (1) ومنعه الشيخ ( رحمه الله ) 2 لأحاديث صحيحة (2) ، لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة .

الفصل الخامس : في الصرف وفيه خمسة وعشرون بحثا : .

الأول : الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض ، وهو جائز بالنص والإجماع ، ويشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف ، فلو تفرقا قبله ، بطل ، ولو تقابض البعض صح فيه خاصة .

ولو فارقا المجلس مصطحبين ، وتقابضا قبل التفرق ، صح ، ولا يشترط التقابض في الحال ، فلو طال مقامهما في المجلس ، أو اصطحبا (3) بهما ثم تقابضا صح .


1. السرائر : 2 / 251 .

2. النهاية : 376 .

2. لاحظ الوسائل : 12 / 430 ، الباب 5 من أبواب الربا .

3. في ” أ ” : واصطحبا .