تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص312
الفصل الرابع : في الأحكام وفيه ستة مباحث : .
الأول : إذا باع الربوي بجنسه متماثلا ، أو بغيره متفاضلا ، لم يجب القبض قبل التفرق ، إلا في الصرف ، فلو تفرقا قبل التقابض في غيره ، لم يبطل البيع .
الثاني : الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ودار الحرب .
الثالث : يثبت الربا بين المسلم والذمي ، قاله الشيخ ( رحمه الله ) (1) وقال المفيد (2) والمرتضى (3) وابن بابويه 4 ( رحمهم الله ) لا يثبت ، وأجمعنا على انتفائه بين المسلم وأهل الحرب .
الرابع : لا ربا بين الولد ووالده ، لأن مال الولد في حكم مال الوالد ، ولا بين السيد وعبده المختص ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولو كان العبد مشتركا يثبت الربا بينه وبين كل واحد من مواليه .
الخامس : كل من قلنا بانتفاء الربا بينه وبين غيره ، فإن لكل منهما أن يأخذ الفضل ويعطيه ، إلا أهل الحرب فإنا نأخذ الفضل ولا نعطيهم إياه .
1. النهاية : 372 .
2. حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 2 / 252 ، والمصنف أيضا في المختلف : 5 / 112 .
3. الانتصار : 442 ، المسألة 253 .
4. المقنع : 374 .