تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص311
ولو باع ما لا ربا فيه ، مع ما فيه الربا غير مقصود بذلك الجنس ، جاز ، كالدار المموهة بالذهب به ، ولو اشترى عبدا له مال واشترطه بجنسه وهو ربوي ، بطل إن ساواه الثمن أو قصر .
ولو اشترى شاة ذات لبن ، بلبن ، أو عليها صوف بصوف ، أو خالية من لبن ، بذات لبن ، جاز سواء كانت الشاة مذكاة أو حية .
الثاني عشر : إذا باع الربوي بجنسه ، ومع كل واحد منهما من غير الجنس ، مما ليس بمقصود ، فإن كان يسيرا كحبات الشعير في الحنطة ، لم يمنع تحريم التفاضل ، وإن كان كثيرا لمصلحة المقصود ، كالماء في الخل ، فهذا لا يمنع من بيعه بمثله وبالخالي ، وإن كان لغير مصلحته ، كالماء المشوب باللبن والأثمان المغشوشة ، ففي جواز بيع بعضها ببعض إشكال ، والأقرب تحريم التفاضل مع بقاء الاسم ، وإلا فلا .
ولو باعه بجنس غير المقصود ، كما لو باع الدينار المغشوش بالفضة ، بالدراهم ، فإنه يجوز إن كان الثمن أكثر ، ولو باع الدينار المغشوش بمثله ، والغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار ، جاز .
ويجوز بيع مكوك (1) من الحنطة بمكوك وفي إحداهما عقد التبن أو ” شيلم ” (2) .
1. في مجمع البحرين : المكوك – كرسول – : المد ، وقيل الصاع ، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد .
2.في لسان العرب : الشيلم هو الزؤان الذي يكون في البر ، سوادية ، وعن بعضهم : حب صغار مستطيل أحمر قاتم كأنه في خلقه سوس .
لسان العرب : مادة ” شلم ” .