تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص310
عليه السلام ، وما لم يعرف حاله أصلا رجع فيه إلى عادة البلد .
ولو اختلفت البلدان ، فلكل بلد حكم نفسه ، وقيل : يغلب فيه التقدير ، والمكيل يباع بغير جنسه وزنا ، ولو بيع بجنسه ، فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن ، وإلا فلا ، والموزون لا يباع بالكيل إلا معالعجز عن وزنه .
ولو كانا في حكم الجنس الواحد واحدهما مكيل كالحنطة ، والآخر موزون كالدقيق ، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا ، وفي الكيل إشكال ، والأحوط الوزن .
الحادي عشر : إنما يحرم التفاضل مع اتحاد الجنس ، فلو ضم مع الناقص من غير الجنس ، وباعهما بالفاضل ، جاز ، كما لو باع مد عجوة ودرهما ، بمد ودرهمين ، أو بدرهمين ، أو بمدين ، أو بدرهم ومدين ، أو بمدين ودرهمين .
وكذا ، يخلص من الربا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر ، ثم يشتري الزيادة (1) بذلك الجنس ، أو يهب الناقصة ويستوهب الزيادة ، أو يستوهب الزيادة ، ويتبايعا في المثلين .
ولو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس ، بنوع واحد من ذلك الجنس ، كدينار صحيح وآخر مكسر بصحيحين أو مكسرين ، جاز مع التساوي وزنا ، ولا يشترط تساوي القيمة .
1. في ” ب ” : ثم يشتري الزائدة .