تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص309
يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص (1) .
أما الرطب بالرطب ، والعنب بالعنب ، فيجوز متماثلا قطعا ، وكذا الحديث بالعتيق .
السابع : يجوز بيع العصير بالبختج (2) متساويا نقدا ولا يجوز نسية مطلقا والعصير ماء العنب الذي لم تمسه النار ، والبختج ما مسته النار .
الثامن : لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن جزافا ، تساويا في الجنس أو اختلفا ، ولا المكيل بالكيل وزنا مع تساويهما جنسا ، ولا الموزون كيلا ، ولو كان المعدود يتعذر عده ، أو الموزون يتعذر وزنه لكثرته ، جاز أن يكال (3) فيه مكيال ثم يعد أو يوزن ، ويؤخذ الباقي بحسابه .
التاسع : يجوز قسمة الكيل وزنا وبالعكس وجزافا فيهما ، وقسمة الثمار خرصا ، وقسمة (4) ما لا يجوز بيع بعضه ببعض .
العاشر : الاعتبار في الكيل والوزن بعادة الشرع ، فما ثبت (5) أنه مكيل أو موزون في عصره عليه السلام في الحجاز ، عمل عليه ، ولا التفات حينئذ إلى البلدان ، ولو جهل حاله بالحجاز ، فلكل بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه
1. التهذيب : 7 / 94 برقم 398 .
2. قال ابن الأثير : البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية ” مي پخته ” .
3. في ” ب ” : أن يكتال منه بمكيال .
4. في ” أ ” القيمة مكان القسمة في الموارد الثلاثة والصحيح ما في المتن .
لاحظ المبسوط : 2 / 93 .
5. في ” أ ” : فما يثبت .