تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص308
وإن تعذر فيه ذلك إما لقلته كالحبة من الحنطة ، وما دون الارزة من الذهب ، أولكثرته كالزبرة العظيمة ، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون .
الثالث : المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن ، جاز التفاضل فيه ، كالثوب بالثوبين ، وإلا فلا .
الرابع : إنما يحرم التفاضل في المكيل والموزون مع اتحاد الجنس ، فلو اختلفا ، جاز متفاضلا نقدا ، وفي النسيئة للشيخ قولان (1) .
والأقرب عندي المنع ، ولو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا .
الخامس : ما لا يدخله الكيل ولا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتحاد الجنس ، وفي النسيئة للشيخ قولان (2) ، أقربهما عندي الكراهية ، والأفضل أن يذكر كل واحد منهما بثمنه .
السادس : اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا ، مع اتفاقهم على المنع منه نسيئة ومتفاضلا مطلقا ، فجوزه بعض ، ومنعه آخرون (3) ، وهو الأقوى .
وهل تطرد العلة في كل رطب مع يابسه ؟ ، حتى لا يجوز بيع العنب بالزبيب وإن تساويا ، وكذا الحنطة المبلولة باليابسة ، والتين الرطب باليابس ، واللبن بالجبن ؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق ( عليه السلام ) في الرواية الصحيحة : لا
1. ذهب في المبسوط : 2 / 91 ، إلى عدم الجواز وفي النهاية : 377 إلى خلافه .
2. ذهب في النهاية : 377 إلى عدم الجواز وفي المبسوط : 2 / 89 إلى خلافه .
3. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 5 / 123 .