پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص307

ويجوز بيع المطبوخ بمثله ، وكذا المشوي بالمطبوخ (1) وبالعكس ، ولا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام .

الثامن عشر : العسل ، الشهد ، وهو الذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا ، والمصفى بمثله متساويا ، سواء صفي بالشمس أو بالنار .

التاسع عشر : يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، تساويا عددا أو اختلفا ، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما .

العشرون : الطين الذي يأكله الناس ، يحرم بيعه وأكله ، والماء لا ربا فيه ، والعقاقير كالإهليلج ، يثبت فيه الربا ، وكذا طين التداوي كالأرمني وشبهه .

الفصل الثالث : في الكيل والوزن وفيه اثنا عشر بحثا : .

الأول : يثبت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس ، وفي المعدود قولان ، والشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا (2) وأثبته المفيد (3) ، والأول أقوى .

الثاني : كل ما كان جنسه مكيلا أو موزونا ، حرم فيه التفاضل ،


1. في ” أ ” : وكذا المشوي وبالمطبوخ .

2. الخلاف : 3 / 50 ، المسألة 72 من كتاب البيوع .

3. المقنعة : 605 .