تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص307
ويجوز بيع المطبوخ بمثله ، وكذا المشوي بالمطبوخ (1) وبالعكس ، ولا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام .
الثامن عشر : العسل ، الشهد ، وهو الذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا ، والمصفى بمثله متساويا ، سواء صفي بالشمس أو بالنار .
التاسع عشر : يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، تساويا عددا أو اختلفا ، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما .
العشرون : الطين الذي يأكله الناس ، يحرم بيعه وأكله ، والماء لا ربا فيه ، والعقاقير كالإهليلج ، يثبت فيه الربا ، وكذا طين التداوي كالأرمني وشبهه .
الفصل الثالث : في الكيل والوزن وفيه اثنا عشر بحثا : .
الأول : يثبت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس ، وفي المعدود قولان ، والشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا (2) وأثبته المفيد (3) ، والأول أقوى .
الثاني : كل ما كان جنسه مكيلا أو موزونا ، حرم فيه التفاضل ،
1. في ” أ ” : وكذا المشوي وبالمطبوخ .
2. الخلاف : 3 / 50 ، المسألة 72 من كتاب البيوع .
3. المقنعة : 605 .