تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص306
والسمن واللبن ، لا يجوز التفاضل فيهما نقدا ولا نسيئة ، فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلا نقدا لا نسيئة ، وكذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلا نقدا لا نسيئة ، والتفاضل فيهما لا يجوز نقدا ولا نسيئة ، وكذا ما يتخذ من الحنطة كالهريسة وشبهها .
ويجوز بيع بعض فروع الحنطة ببعضها متماثلا نقدا ، لا نسيئة ، ولا يجوز التفاضل نقدا ، ولا نسيئة ، ولا يشترط تساويهما في النعومة (1) .
ويجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، ولا متفاضلا مطلقا ، ويجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل ، ولو اختلفا جاز التفاضل ، كخبز الحنطة بخبز الذرة ، سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا ، ويعتبر التساوي وزنا فيه ، ولا يجوز عددا ولا التفاضل فيه .
الخامس عشر : الجيد والردي من كل جنس متساويان ، لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ، ولا نسيئة ، فيباع الفضة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزنا .
السادس عشر : اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم ، فالأقرب جوازه ، ومنع الشيخ ( رحمه الله ) (2) تعويلا على رواية ضعيفة السند قاصرة (3) عن إفادة المطلوب ، ونص على جواز بيعه بغير جنسه (4) .
السابع عشر : لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم ، جاز إجماعا ،
1. في مجمع البحرين : نعم الشئ بالضم نعومة أي صار ناعما لينا .
2. الخلاف : 3 / 75 ، المسألة 126 من كتاب البيوع ، والمبسوط : 2 / 100 .
3. لاحظ الوسائل : 12 / 441 ، الباب 11 من أبواب الربا ، الحديث 1 .
4. المبسوط : 2 / 100 ، والخلاف : 3 / 75 ، المسألة 126 من كتاب البيوع .