تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص305
جنس بانفراده ، ولبن البقر العراب والجواميس جنس ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيها جنس ، وبالجملة فاللبن تابع .
العاشر : الخلول تابعة لأصولها ، فخل العنب جنس بانفراده ، وخل التمر جنس بانفراده ، يباع أحدهما بالآخر متفاضلا .
الحادي عشر : الأدهان أجناس مختلفة ، فدهن الشيرج جنس بانفراده ، ودهن الجوز جنس ، ودهن اللوز جنس بانفراده .
وأقسامه أربعة : ما يتخذ للأكل ، كالزيت ، والشيرج .
وللدواء ، كدهن الخروع ، واللوز المر .
وللطيب كدهن البنفسج والورد .
ولا للطيب ولا للدواء كالبزر (1) ودهن السمك ، ويجري الربا في جميع ذلك .
ويجوز بيع الشيرج بمثله متماثلا نقدا ، وبيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا .
الثاني عشر : كل شئ يتبع أصله ، فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان ، كدبس التمر ودبس العنب ، وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد ، والذهب والفضة جنسان .
الثالث عشر : الربا يجري في لحم الطير .
الرابع عشر : كل شئ مع أصله جنس واحد ، كدقيق الحنطة معها ،
1. وفي الخلاف : 3 / 56 : البذر وقال المصنف في التذكرة : وأصله حب الكتان وفي مجمع البحرين : ” البذر : ما يبذر ويزرع من الحبوب كلها ، وقال بعضهم : البذر في الحبوبكالحنطة ، والبزر بالزاء المعجمة للرياحين والبقول ، وفي المصباح : وهذا هو المشهور في الاستعمال ، وعن الخليل : كل حبة بذر ” .