پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص303

الفصل الثاني : في الجنس وفيه عشرون بحثا : .

الأول : كل شيئين تناولهما لفظ واحد ، فهما متحدان ، كالحنطة بمثلها ، والأرز بمثله ، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ، ولا يجوز مع زيادة ، ولا إسلاف أحدهما في الآخر ، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف .

ولو اختلفا ، جاز التفاضل نقدا إجماعا ، وفي النسيئة خلاف .

الثاني : قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحد (1) وقال ابن أبي عقيل (2) وباقي علمائنا : إنهما جنسان والأول أقرب .

الثالث : التمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أصنافه ، كالبرني (3) والمعقلي وغيرها من الأرقال (4) والأنواع إجماعا .

وكذا الرطب كله جنس واحد ، وهو مع التمر جنس واحد ، فلا يجوز بيع التمر البرني بالمعقلي وغيره من


1. النهاية : 277 ، الخلاف : 3 / 47 ، المسألة 66 ، من كتاب البيوع .

2. حكى المصنف في المختلف أن القائل بالتعدد ينحصر في القديمين وابن إدريس وأما غيرهم فمجمعون على كونهما من جنس واحد لاحظ المختلف : 5 / 119 ، المسألة 79 منكتاب المتاجر .

3. في مجمع البحرين : في الحديث : خير تموركم البرني ، هو نوع من أجود التمر .

4. نخلة رقلة : إذا كانت طويلة ، والجمع ” رقال ” و ” رقل ” التلخيص لأبي هلال العسكري : 308 ولم يذكر جمعه على ” أرقال ” ومثله اللسان مادة ” رقل ” .