تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص303
الفصل الثاني : في الجنس وفيه عشرون بحثا : .
الأول : كل شيئين تناولهما لفظ واحد ، فهما متحدان ، كالحنطة بمثلها ، والأرز بمثله ، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ، ولا يجوز مع زيادة ، ولا إسلاف أحدهما في الآخر ، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف .
ولو اختلفا ، جاز التفاضل نقدا إجماعا ، وفي النسيئة خلاف .
الثاني : قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحد (1) وقال ابن أبي عقيل (2) وباقي علمائنا : إنهما جنسان والأول أقرب .
الثالث : التمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أصنافه ، كالبرني (3) والمعقلي وغيرها من الأرقال (4) والأنواع إجماعا .
وكذا الرطب كله جنس واحد ، وهو مع التمر جنس واحد ، فلا يجوز بيع التمر البرني بالمعقلي وغيره من
1. النهاية : 277 ، الخلاف : 3 / 47 ، المسألة 66 ، من كتاب البيوع .
2. حكى المصنف في المختلف أن القائل بالتعدد ينحصر في القديمين وابن إدريس وأما غيرهم فمجمعون على كونهما من جنس واحد لاحظ المختلف : 5 / 119 ، المسألة 79 منكتاب المتاجر .
3. في مجمع البحرين : في الحديث : خير تموركم البرني ، هو نوع من أجود التمر .
4. نخلة رقلة : إذا كانت طويلة ، والجمع ” رقال ” و ” رقل ” التلخيص لأبي هلال العسكري : 308 ولم يذكر جمعه على ” أرقال ” ومثله اللسان مادة ” رقل ” .