تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص302
وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (1) .
ولعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (2) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم (3) .
الثاني : الربا ضربان : ربا الفضل ، كبيع درهم بدرهمين نقدا ، وربا النسيئة ، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة ، وهو حرام بنوعيه إجماعا .
في جنس الربا .
الثالث : يثبت الربا بشرطين : الكيل والوزن ، – وفي العدد خلاف – واتفاق الثمن والمثمن في الجنس ، ولا يجري ربا الفضل إلا في الجنس الواحد .
وإنما يثبت الربا بالنص ، ولم ينص الشارع على العلة فيه عندنا (4) .
1. الوسائل : 11 / 261 ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 34 .
2. التهذيب : 7 / 15 برقم 64 .
3. الوسائل : 12 / 422 ، الباب 1 من أبواب الربا ، الحديث 1 .
4. إشارة إلى الخلاف بيننا وبين فقهاء السنة حيث يختص الربا المعاوضي عندنا – بالأمور الستة – كما ذكره المصنف في التذكرة .
خلافا لغيرنا حيث عمموه .
قال المصنف في التذكرة : والربا عندنا ثابت في الصور بالنص ، فإنا إنما نثبته في المقدر بأحد المقادير المذكورة ، وهي الكيل والوزن – والعدد على خلاف فيه – إذ القياس عندنا باطل ، أما القائلون بالقياس فقد اتفقوا على أنه لعلة ثم اختلفوا ، فقال النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية أن علة الذهب والفضة كونه موزون جنس ، وعلة الأعيان الأربعة الباقية [ الحنطة والشعير والتمر والملح ] مكيل جنس فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه ، مطعوما كان أو غيره .
وقال الشافعي في الجديد : العلة في الأربعة أنها مطعومة في جنس واحد ، فالعلة ذات وصفين ، وفي النقدين جوهر الثمنية غالبا .
تذكرة الفقهاء : 1 / 482 – الطبعة الحجرية – ولاحظ الخلاف : 3 / 44 ، المسألة 64 من كتاب البيوع .