تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص298
الثامن والعشرون : لصاحب الخيار الفسخ وإن كان غريمه غائبا ، وكذا فسخ المعيب ، ولو انقضت المدة ولم يفسخ أحدهما ، لزم العقد ، وبطل الخيار .
التاسع والعشرون : إذا قال أحد المتبايعين : لا خلابة (1) جاز ، وله الخيار إن غبنه صاحبه ، وإلا فلا ، سواء خدعه أو لا ، ولو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالقرض ، ليأخذ غلته في مدة انتفاع المقترض بالثمن ، ثم يرد بالخيار عند رد الثمن ، جاز وحل لأخذ الثمن الانتفاع به في مدة الخيار .
الثلاثون : إذا قال : بعتك على أن تنقد لي الثمن بعد شهر ، وإلا فلا بيع بيننا ، صح البيع ، ولو باعه على أن يسلمه المبيع بعد شهر ، صح أيضا .
الواحد والثلاثون : البيع منضما إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين ، فلو باعه جارية بشرط أن يطأها المشتري ، صح البيع .
الثاني والثلاثون : لو باعه عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما معينا ، صح ، وإن أبهم بطل ، ولكل منهما قسط من الثمن ، سواء عينه ، بأن يقول : ثمن هذا ألف والآخر الباقي أو لا .
الثالث والثلاثون : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع الخيار .
الرابع والثلاثون : إذا اشترى اثنان بشرط أن الخيار لهما ، ثم أجاز أحدهما ، فالوجه جواز فسخ الآخر ، بخلاف ما لو ظهر معيبا واختلفا .
الخامس والثلاثون : القول قول منكر الخيار ومنكر الزيادة
1. في مجمع البحرين : خلبه : خدعه ، والاسم ” الخلابة ” بالكسر .