تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص297
الرابع والعشرون : تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار – إما بنقل العين كالبيع ، أو بإشغالها كالإجارة والرهن والتزويج – مبطل للخيار ، والوجه صحة تصرفه ، سواء كان البائع أو المشتري على إشكال .
ولو تصرف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صح التصرف وانقطع خيارهما ، ولو أعتقه المشتري نفذ العتق ، وكذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال ، وينفسخ البيع قطعا ، ولو أعتقه ثانيا زال الإشكال .
ولو اشترى جارية بعبد ، ثم أعتقهما معا ، نفذ عتق الجارية خاصة ، ولو قدم عتق الأمة ، صح وبطل خياره ، ويبطل عتق العبد ، ولو قدم عتق العبد انفسخ البيع وصح العتق على إشكال ، وبطل عتق الأمة .
الخامس والعشرون : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار .
السادس والعشرون : ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد ، وقال الشيخ : من حين التفرق (1) .
ولو شرطاه من حين التفرق بطل .
السابع والعشرون : إذا شرطا الخيار إلى مدة لم يدخل تلك الغاية بكمالها ، فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل ، ولو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها ، صح ، ولو شرطا إلى طلوعها من تحت السحاب أو غروبها عنه ، بطل .
ولو شرط المؤامرة ، بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك ، لم يكن له الرد حتى يستأمره .
قال الشيخ : ليس للاستيمار حد إلا أن يشترط مدةمعينة 2 .
ويقوي عندي وجوب التعيين .
1. المبسوط : 2 / 85 .
2. المبسوط : 2 / 86 .