پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص297

الرابع والعشرون : تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار – إما بنقل العين كالبيع ، أو بإشغالها كالإجارة والرهن والتزويج – مبطل للخيار ، والوجه صحة تصرفه ، سواء كان البائع أو المشتري على إشكال .

ولو تصرف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صح التصرف وانقطع خيارهما ، ولو أعتقه المشتري نفذ العتق ، وكذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال ، وينفسخ البيع قطعا ، ولو أعتقه ثانيا زال الإشكال .

ولو اشترى جارية بعبد ، ثم أعتقهما معا ، نفذ عتق الجارية خاصة ، ولو قدم عتق الأمة ، صح وبطل خياره ، ويبطل عتق العبد ، ولو قدم عتق العبد انفسخ البيع وصح العتق على إشكال ، وبطل عتق الأمة .

الخامس والعشرون : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار .

السادس والعشرون : ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد ، وقال الشيخ : من حين التفرق (1) .

ولو شرطاه من حين التفرق بطل .

السابع والعشرون : إذا شرطا الخيار إلى مدة لم يدخل تلك الغاية بكمالها ، فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل ، ولو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها ، صح ، ولو شرطا إلى طلوعها من تحت السحاب أو غروبها عنه ، بطل .

ولو شرط المؤامرة ، بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك ، لم يكن له الرد حتى يستأمره .

قال الشيخ : ليس للاستيمار حد إلا أن يشترط مدةمعينة 2 .

ويقوي عندي وجوب التعيين .


1. المبسوط : 2 / 85 .

2. المبسوط : 2 / 86 .